مسائل خاصّة بموضوع الساعات. ماذا يقول القانون؟

 

في قسم الشكاوى التابع إلى المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك تُتلقّى عشرات الشكاوى من المستهلكين، الذين يشتكون من دكاكين اشتروا فيها ساعات، طلبوا إلغاء الصفقة بموجب الأنظمة، ورُفض طلبهم. إنّ كثرة الشكاوى تثير الشكّ في أنّ الكثير من أصحاب المصالح غير واعين، إطلاقًا، لتطرّق الأنظمة للصفقة التي يتمّ فيها شراء ساعات.

الأسئلة القانونية المشتقة من هذه الشكاوى هي: هل المستهلك الذي يشتري ساعة مخوّل - بموجب أنظمة إلغاء الصفقة - أن يتراجع عن الصفقة؟ وهل الساعات يشملها تعريف الحليّ، في ما يخصّ مسألة الإلغاء؟

ماذا يقول القانون؟


إنّ أنظمة حماية المستهلك (إلغاء صفقة) تُقرّ أنّ الصفقة لشراء غرض من الأغراض المشمولة في الإضافة إلى الأنظمة يُمكن إلغاؤها. ينصّ النظام 2 (1) للأنظمة أنّ إلغاء صفقة لشراء الغرض المشمول في الفقْرة 23 يجب أن يتمّ خلال 14 يومًا. الغرض 23 في الإضافة إلى الأنظمة يشمل "الساعات" بشكل واضح.


لذا، ما من شكّ في أنّ الصفقة لشراء ساعة يُمكن إلغاؤها، بشرط أن يتمّ ذلك خلال 14 يومًا، حيث يخضع ذلك، أيضًا، إلى أنّه لم يتمّ استعمال الساعة بتاتًا. لقد بلّغ الكثير من المستهلكين بأنّ طلبهم إلغاء صفقة تمّ رفضه بادّعاء صاحب الدكان أنّ الساعات تعتبر حِلية مستثناة من سريان الأنظمة عليها. إنّ هذا الادعاء مغلوط فيه؛ حيث إنّ النظام ينصّ - بوضوح - أنّ المستثنى من النظام هو "الحليّ التي دُفع مقابلها مبلغ أعلى من 3,000 ش.ج. عدا الساعات" التي تسري عليها الأنظمة.

مثال على شكوى مستهلك


من نموذج شكوى تمّت معالجتها من قبل المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك، يمكن أن نتعلم بالنسبة إلى حالات أخرى شبيهة. قام مستهلك بشراء ساعة قيمتها 13,986 ش.ج.، من دكان في تل - أبيب. وخلال 48 ساعة طلب إلغاء الصفقة. رفض صاحب الدكان إلغاء الصفقة بادّعاء أنّ الساعة تُعتبر حِلية، وبناء عليه لا يُمكن إلغاء الصفقة حيث إنّ سعر الساعة يزيد عن 3,000 ش.ج.. وفي أعقاب ذلك توجّه المستهلك إلى مساعدة المجلس.


لدى توجّه المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك ادُّعي أنّ أنظمة إلغاء الصفقات تتيح للمستهلك أن يتراجع عن الصفقة، وأنّ الساعة لا تُعتبر حِلية، ولذا لا تسري عليها القيود المفروضة على إلغاء صفقات الحليّ. وفي أعقاب توجّه المجلس تمّ إلغاء الصفقة، أرجِعت إلى المستهلك نقوده ناقصة 100 ش.ج. رسوم معالجة، وذلك بموجب أنظمة إلغاء الصفقة بنسبة لا تزيد عن 5% من سعر الملك، أو 100 ش.ج.، حسَب الأقلّ من بينهما.